قانون اصول المحاكمات الجزائية السوري الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 لعام 1950
أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثالث: الضباط العدليون مساعدو النواب العامين ووظائفهم/مادة 51/ كتاب وزارة العدل رقم 10827 تاريخ 23 / 12 / 1953 : لما كان قانون أصول المحاكمات الجنائية قد نص في الفقرة الثانية من مادته الثامنة على قيام موظفي الضابطة العدلية الذين يساعدون النائب العام في اجراء وظائفهم ـ بصفة ضابطة عدلية ـ في نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم (المادة الثامنة الفقرة 2). ولما كانت المواد 51 ، 198 ، 209 من نظام الدرك ذي الرقم 1962 تاريخ 25 آذار 1930 قد تضمنت ونصت صراحة على ان رتباء الدرك وجنوده يتمتعون بصلاحية وضع أوراق ضبط بالافادات التي يتلقونها عن الجرائم سواء أكانت مشهودة أو غير مشهودة ـ بكل جناية أو جنحة يخبر بها. وكذلك بجميع الافادات التي يدلي بها اليهم الموظفون أو الأهلون الذين لديهم امارات على الجنايات أو الجنح (المادة 198 نظام الدرك) وبما أن تنظيم أوراق ضبط على الشكل المبين لا يعتبر تحقيقاً قضائياً بمعناه القانوني وهو غير ملزم للنائب العام أو قاضي الصلح (...